27/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1993
- التاريخ
- 27/05/1993
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- شدياق، عوجي، هرموش، قاصوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الواجب توافرها لتدخل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى المعروضة او لقبول الاعتراض
-
حيث بحسب المادة 114 م م لكل ذي مصلحة ان يطلب الى
محكمة النقض بهيئتها العامة تعيين المرجع في احدى حالتين
اذا قضت احدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة
القطعية دون ان تكون هناك محكمة اخرى مختصة
اذا اقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين او اكثر وقضت كل منها باختصاصها او
بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية
وحيث ان المراجعة الحاضرة ترقم في اطار البند 2 اذ نظرت المحكمة
الفرنسية بالنزاع الزوجي بدعوى من الزوجة والان طرح الزوج هذا النزاع
امام المحكمة الروحية المارونية
وعلى كل حال فالمستدعية لم تبرز مع مراجعتها صورا طبق الاصل عن الاحكام
كما ترفض ذلك المواد 738 معطوفة على المادة 718 م م
فتكون المراجعة غير مستوفية شروطها القانونية من الوجه المبحوث فيه
- مفعول الاساءة في استعمال حق المراجعة القضائية
-
وحيث بحسب نص المادة 95 فقرة 4 يجب ان يكون القرار
الروحي مبرما حتى يكون قابلا للاعتراض
وحيث ان القرارين الروحيين المشكو منهما هما على ما ذكر اعلاه فلا تتوفر
فيهما صفة الحكم المبرم فلا يكونان مما يقبل الاعتراض على اساس النص
المذكور بالاضافة الى افتقار الاعتراض للشروط اياها المذكورة اعلاه
والمنصوص عليها في المادتين 738 و718 م م
فتكون المراجعة بوجهها الاعتراضي مردودة شكلا
حيث ان المستدعية اذ لجأت الى هذه المراجعة بدون ان تتوفر لها ادنى
مقوماتها تكون مسيئة في استعمالها فتغرم وتلزم للمستدعي ضده ببدل عطل
وضرر تقدره الهيئة