25/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1993
- التاريخ
- 25/02/1993
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- العازار، شدياق، عوجي، زين، هرموش، قاصوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية مطالبة القاضي بالتعويض من جراء احتجازه لملف الدعوى مؤخرا البت بقرار الاستئناف
-
حيث
ان الدعوى الحاضرة مسندة الى نص الفقرة 2 من المادة 741 م م
وحيث ان الدعاوى المقصودة بالمواد 741 وما يليها م م يوردها القانون في
عداد طرق الطعن غير العادية بالاحكام
وهي عندما تبنى على الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة 741 م م لا بد ان
تتناول بطبيعة الحال وعلى ضوء المادة 744 م م حكما اصدره القاضي او
اجراء قرره وهي ترمي بحسب نص المادة 754 م م الى ابطال الحكم او الاجراء
المشكو منه
ومثل هذه الدعاوى لا تتسع لتشمل اي خطأ كان ارتكبه القاضي في ممارسة
عمله مرتبا لمسؤولية الادارة القضائية عنه وموجبا التعويض, اذ في مثل
هذه الحال لا بد من اللجوء الى اصول التقاضي العادية.
وحيث انه واضح من المطالب المنتهية اليها الدعوى وبما ارتبط بها من
مقدمات في الاستحضار بمعزل عن عدد في الاستحضار من وقائع تبرر فيها
المدعية ارتيابها بالقاضي ان الدعوى هي دعوى تعويض وتستند الى واقع ان
القاضي المشكو منه احتجز الملف فاخر البت عمليا باستئناف تناول قرارا له
وترمي الى التعويض عن التأخير بحجة ان هذا التأخير اضر بالمدعية من جراء
تنفيذ القرار المستأنف وتاخير البت به استئنافا
وحيث ان المدعية لا تشكو في دعواها من حكم صدر عن القاضي ولا من اجراء
قرره وكان نتيجة خداع من قبله وهي لا ترمي بالتالي الى ابطال حكم او
اجراء مقرر قضائيا
وحيث ان الدعوى لا تكون من الدعاوى المقصودة بالمواد 741 وما يليها م م
والخاضعة للاصول المقررة في هذه المواد, فترد شكلا وتلزم المدعية
بالتعويض