12/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1969
- التاريخ
- 12/03/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للدعوى الرامية الى طلب التعويض عن انشاءات اقامها المستأجر في المأجور والمفاعيل المترتبة لجهة قابليتها للتمييز.
-
وبما انه تبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعين
المميز عليهم الياس سليم درويش ولويس يوسف الشبير ومخايل يوسف
الشبير ادلوا بانهم استأجروا من المميز بديع منصور واكيم )دباغة مؤلفة
من ثلاث غرف وقبو وغرفة فوق الطريق وغرفتين مستقلتين ببدل سنوي قدره
)1100( ليرة ل. وانهم وبموافقة المالك اضافوا الى العقار المأجور ثلاث
غرف في الطابق الثاني وغرفة في الطابق الارضي ودرجا وبرك ورفع بدل
الاجار الى )1350( ليرة ل. وانه صدر مرسوم باستملاك العقار المأجور وقضت
لجنة التخمين بتحديد التعويض للمالك بمبلغ )24465( ل.ل. وبتحديد
التعويض عن الدرج بمبلغ )2458( ل.ل. وعن البرك بمبلغ 932 ليرة ل. وانهم
طالبوا المالك بدفع التعويض الذي تقرر عن البناء الاضافي الذي اقاموه
فلم يجب ' فهم يقيمون الدعوى عليه للحكم بالزامه ان يدفع لهم مبلغ
)15000( ليرة ل.
وبما ان المدعى عليه اجاب على الدعوى بانه لم يحصل اية موافقة من قبله
بشأن الانشاءات التي يداعي المدعون بها وانه لا يستحق لهم اية تعويضات
عن الانشاآت التي احدثوها سيان اعتبرت داخلة بعقد التأجير ام لا.
وبما انه يتبين مما تقدم ان النزاع يدور حول طلب التعويض عن انشاءات
اضافها المستأجر الى العقار المأجور فالدعوى تكون متفرعة عن عقد اجارة
ولولا هذه الاجارة لما تكونت الدعوى
وبما انه ينبغي والحالة هذه اعتبار الدعوى الحاضرة دعوى اجور غير قابلة
التمييز عملا باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي.