16/06/1953
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1953
- التاريخ
- 16/06/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تقديم النيابة العامة لطلب النقض ضمن المهلة القانونية
-
حيث انه يجب اولا معرفة ما اذا كان طلب النقض في هذه
الدعوى مقدما ضمن المدة القانونية.
وحيث ان المادة /23/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة
950 تنص ان طلب النقض الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف
في الاحوال التي تكون النيابة العامة فيها فريقا اصليا وفي الاحوال
المتعلقة بالنظام العام يجب ان يقدم في مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم
وحيث ان ما ورد في المادة /89/ من ذات القانون من ان طلب النقض
لمنفعة القانون يمكن تقديمه في خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم
يتعلق بالاحكام والقرارات المخالفة للقانون الصادرة عن المحاكم
الجزائية كما يتضح ذلك باجلى بيان من مراجعة فقرات المادة /89/ المشار
اليها.
وحيث ان القرار الاستئنافي صدر في 10 ايلول سنة 1952 واستدعاء النقض
قدم في 23 كانون الاول سنة 1952
وحيث على فرض ان قرار تصحيح سن احد افراد الناس يتعلق بالنظام العام
وانه بالتالي يجوز للنيابة العامة التمييزية طلب نقضه عند الاقتضاء فان
طلبها هذا قدم بعد فوات المدة القانونية المنصوص عنها في المادة /23/
من قانون 10 ايار سنة 1950 ويجب اذن رده شكلا.