الأحكام

05/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1963
التاريخ
05/03/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، البقاعي، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاعتراض على قرار المحكمة الروحية امام محكمة التمييز بشأن الصلاحية

-

بما ان الفقرة

الثانية من المادة 41 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16 تشرين الاول

سنة 1961 قد نصت على ان محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية

محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفة

صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام

وبما انه يتضح من هذا النص بانه لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة

مذهبية بشأن عدم قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل

للمراجعة اذ لا يعلم بخلاف ذلك ما اذا كانت المحمة المذهبية الاعلى

درجة لا تقضي بالرجوع عنه فيما اذا حصلت المراجعة بخصوصه امامها

وبما ن الحكم المعترض عليه هو بدائي وقد قضى باعلان صحة زواج فرانسيسكا

ديمتري فرانسييزو من جبرائيل شكري هليل وبالزام الزوج بمتابعة دفع

النفقة الشهرية المقررة لزوجته وقدرها 125 ل.ل. وهو من الاحكام القابلة

للاستئناف

وبما انه لا يتبين بان هذا الحكم قد اصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة امام

المحاكم المذهبية.