05/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1963
- التاريخ
- 05/03/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، البقاعي، يكن، مزهر، جريج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاعتراض على قرار المحكمة الروحية امام محكمة التمييز بشأن الصلاحية
-
بما ان الفقرة
الثانية من المادة 41 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16 تشرين الاول
سنة 1961 قد نصت على ان محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية
محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفة
صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام
وبما انه يتضح من هذا النص بانه لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة
مذهبية بشأن عدم قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل
للمراجعة اذ لا يعلم بخلاف ذلك ما اذا كانت المحمة المذهبية الاعلى
درجة لا تقضي بالرجوع عنه فيما اذا حصلت المراجعة بخصوصه امامها
وبما ن الحكم المعترض عليه هو بدائي وقد قضى باعلان صحة زواج فرانسيسكا
ديمتري فرانسييزو من جبرائيل شكري هليل وبالزام الزوج بمتابعة دفع
النفقة الشهرية المقررة لزوجته وقدرها 125 ل.ل. وهو من الاحكام القابلة
للاستئناف
وبما انه لا يتبين بان هذا الحكم قد اصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة امام
المحاكم المذهبية.