09/06/1992
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1992
- التاريخ
- 09/06/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- ريمون معلوف، مصطفى نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الدعوى للتمييز لجهة قيمة النزاع
-
وحيث ان المادة 709 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على
انه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا
تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا
تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع
والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708
وحيث ان المادة 69 اصول مدنية نصت على ان العبرة في تقدير قيمة النزاع
بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح
وحيث ان المادة 70 التي تليها نصت على انه ينظر في تقدير قيمة النزاع
الى عدة عناصر ومنها ما ورد في الفقرة 6 من المادة المذكورة التي جاء
فيها انه ينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة الحق المثبت في السند اذا
اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه