الأحكام

09/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1992
التاريخ
09/06/1992
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
ريمون معلوف، مصطفى نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الدعوى للتمييز لجهة قيمة النزاع

-

وحيث ان المادة 709 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على

انه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا

تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا

تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع

والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708

وحيث ان المادة 69 اصول مدنية نصت على ان العبرة في تقدير قيمة النزاع

بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح

وحيث ان المادة 70 التي تليها نصت على انه ينظر في تقدير قيمة النزاع

الى عدة عناصر ومنها ما ورد في الفقرة 6 من المادة المذكورة التي جاء

فيها انه ينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة الحق المثبت في السند اذا

اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه