الأحكام

16/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1969
التاريخ
16/01/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للدعوى الرامية الى تنفيذ بند جزائي في عقد التنازل عن الاجارة والمفاعيل المترتبة لجهة قابليتها للتمييز

-

وبما انه ينبغي اولا البحث في نوع الدعوى هل هي دعوى مالية او دعوى

اجور والبحث بالتالي في هل انها قابلة او غير قابلة للتمييز

وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعيين سمير منصور

مارون وميشال شفيق شبلي ادعيا بوجه سميح نخله متى انهما بتاريخ 966/4/28

اتفقا معه على ان يتنازل لهما عن اجارة مخزن يشغله في بناية الاوقاف في

صيدا بخلو يقارب )13000 ( ل.ل. وانهما دفعا له عربونا قدره الفا ليرة

وتعهدا بدفع مبلغ )6000( ل.ل. ضمن مهلة خمسة ايام وقد تضمنت الاتفاقية

بندا سادسا ارتضى بموجبه الفريقان تثبيت بند جزائي بقيمة )5000( ليرة

ل. اذا اخل احدهما بالشروط المندرجة بالاتفاقية وانما عندما بادرا الى

دفع الستة الاف ليرة ضمن مهلة الخمسة الايام تمنع المدعى عليه من

استلامها وصرح انه يرفض انفاذ نصوص الاتفاق اي التنازل عن الاجارة

واخلاء المأجور وطلبا بالنتيجة الحكم بقيمة البند الجزائي

وبما ان هذه الدعوى وهي طلب الحكم بالبند الجزائي الذي نص عليه البند

السادس من عقد التنازل عن الاجارة يجب اعتبارها دعوى اجور اذ انه لولا

عقد الاجارة لما كان لها من وجود

وبما انه عملا باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي لا تقبل

دعاوى الاجور الطعن لدى محكمة التمييز

وبما انه ينغي رد الدعوى شكلا لهذا السبب