الأحكام

18/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1958
التاريخ
18/02/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تصحيح الحكم

-

حيث ان المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تصحيحه

لا يمكنها ان تصحح ما ورد في الفقرة الحكمية حتى ولا ما ورد في الحيثيات

الا عندما يظهر باجل بيان من حيثيات الحكم ومن مقابلتها بالفقرة

الحكمية ان هناك خطأ ماديا صريحا اندس في الحكم دون قصد من المحكمة وان

ما قصدته هو خلاف ما كتبته سهوا وشرط ان لا ينتج تعديل في الحكم تحت

ستار التصحيح

وحيث انه تطبيقا لما تقدم يمكن تصحيح النتيجة الحسابية التي توصلت

اليها خطأ المحكمة مع ان مقدماتها التي اقرتها بصورة جازمة لا تؤدي الى

تلك النتيجة.

وحيث انه يتبين باجل ووضوح من مراجعة الحكم التمييزي انه اعتمد تقرير

الخبير الثاني المقدم لمحكمة الاستئناف دون التقرير المقدم الى الحاكم

البدائي انما محكمة التمييز لم تتمكن من الحكم للمميز عليه بما توصل

اليه الخبير في تقريره الثاني اي بمبلغ 11207,50 ليرة لبنانية لان

المميز عليه لم يطلب استئنافا الحكم له باكثر مما كان حكم له به بداية.

وحيث ان قول المحكمة بانها تأخذ بتقريري الخبير مع انه كان عليها ان

تقول بانها تأخذ بتقريره الاستئنافي لا يمكن ان ينتج عنه اي ضرر الى

طالب التصحيح طالما انه من الثابت ان محكمة التمييز اخذت صراحة

بالتقرير الثاني المقدم لمحكمة الاستئناف انما لانها اعتبرت انه لا

يمكنها الحكم بالمبلغ الوارد فيه للسبب المبين اعلاه قضت بالنتيجة

بتصديق الحكم البدائي اي انها في الواقع تثبت ما توصل اليه الخبير في

تقريره الاول البدائي.

وحيث انه اذا جاز اعتبار قولها بانها تأخذ بالتقريرين خطأ ماديا فانه

يجب بالتالي تصحيح الحيثية المتعلقة بالاخذ بالتقريرين وابدال كلمة

تقريري الخبير الواردة في الحيثية المذكورة بكلمة تقرير الخبير المقدم

الى محكمة الاستئناف .

وحيث ان هذا التصحيح لا يؤدي الى اية نتيجة مفيدة لانه لا يتأتى عنه اي

تعديل في الحكم النهائي.

وحيث انه ليس من داع اذن لاجراء هذا التصحيح.