09/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2000
- التاريخ
- 09/03/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، شويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص القضاء العدلي للنظر في تنفيذ الادارة قراراتها بنفسها دون اللجوء الى القضاء ومفعول قرار القضاء الاداري بحفظ صلاحيته بهذا الشأن
-
حيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه اعلانه لعدم
اختصاصه الوظيفي للبت في النزاع الراهن في حين ان تعدي الادارة واضح اذ
لا يجوز لها استيفاء حقها بنفسها دون اللجوء الى القضاء العدلي الذي
يقتضي وحده لاعلان بطلان العقود وفي ترتيب التنازع على هذا البطلان
حيث ان قيام الادارة بتنفيذ قراراتها تنفيذا جبريا مباشرا بحق الافراد
دون الرجوع الى المحاكم اذا كان يشكل تعديا يبرر تدخل القضاء العدلي
بصفته حارسا للملكية الفردية والجدية الشخصية اذا ما تم خارج الحالات
الاستثنائية التي يقرها القانون او تبررها العجلة الماسة اذ تفقد
الادارة بذلك امتياز المقاضاة امام القضاء الاداري الا انه ليس في
القانون ما يمنع المتضرر من العمل التعسفي من ان يطعن فيه ويطالب ابطاله
امام القضاء الاداري بالذات الذي يختص باعلان عدم وجود العمل تصدر ما
يختص بمراقبته عند تجاوزه حق السلطة وفي هذه الحالة يكون للقرار الصادر
عن مجلس الشورى باعلان صحة القرار الاداري قوة الشيء المحكوم به التي
تمنع القضاء المدني من اعادة النظر في موضوع فيه المرجع الاداري الصالح
بناء على طلب المدني ذاته
وحيث ان مجلس الشورى قد انتهى بعد قبول المراجعة المقدمة من المييز
الرامية الى اعلان انعدام وجود القرار الاداري المطعون فيه شكلا وحفظ
اختصاصه للنظر فيها الى ردها في الاساس واعتبار العمل الاداري المطعون
فيه مبينا على اساس قانوني صحيح (المادة 30 من قانون الموازنة رقم
14/90) فيكون حكمه هذا قد حجب اختصاص القضاء المستعجل النوعي المبني على
وجود التعدي الواضح (المادة 579 أ م م) الذي نعاه مع الاشارة الى ان هذا
التعدي يجب في الاصل ان يظهر بجلاء وان الريب يفي امره يكفي بحد ذاته
لرفع يد القضاء المستعجل ولا حاجة في ذلك لصدور قرار ينفي قيامه
وحيث ان محكمة الاستئناف اذ اعلنت عدم اختصاصها الوظيفي فتكون في
النتيجة قد وضعت يدها عن النزاع وفقا لما كان مفروضا عليها فيستبدل
السبب الخاطىء الذي اعتمدته بالسبب القانوني الصرف المبنى في هذا القرار
وترد الاسباب التمييزية المتذرع بها والواردة تحت عنوان الاختصاص
- القضاء المختص للنظر بالطعن بصحة العمل الاداري الناجم عن قرار وزير بالوكالة
-
حيث ان المميزة تتخذ على القرار المطعون فيه عدم
جوابه على المسألة التي اثارتها والمتعلقة بعدم صفة وزير المالية
بالوكالة لاتخاذ القرار المطعون فيه لانه موقع من قبل وزير دولة لا
صلاحية له هي مسألة لم يبت بها مجلس الشورى ولم تكن معروضة عليه
وحيث ان البحث في صحة العمل الاداري من هذه الزاوية بالذات ممنوع على
المحاكم العدلية اذ يرمي الى اعلان بطلان القرار لسبب تجاوز حدود السلطة
ولصدوره عن سلطة ادارية غير صالحة على وجه التحديد وقد اعلنت محكمة
الاستئناف عدم اختصاصها الوظيفي للبت بمنع المسائل المثارة وفيها مسألة
الصفة فيكون قرارها لهذه الجهة قد فسر القانون تفسيرا صحيحا وتكون
الاسباب المتذرع بها بهذا الخصوص مردودة