الأحكام

18/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/2000
التاريخ
18/04/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

مخالفة

قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي لا سيما نص المادة 579 وما يليها

والتناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بند 2 و3 من المادة 708 أ م م

وذلك لعدم توافر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس اللذين يعطيان

الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة

وحيث تبين ان القرار المميز قد اعتبر ان المادة 579 قد اولت صراحة قاضي

صلاحية الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي عن الحقوق المشروعة وانه

عندما تكون الاشغال فيها على التسامح فانه يصبح تعديا على الحقوق

المشروعة بعد وضع حد للتسامح

وحيث ان صلاحية القضاء المستعجل في رفع التعدي الواضح على الحقوق او

الاوضاع المشروعة لا يستدعي توافر عنصري العجلة وعدم التعرض لاساس

النزاع المنصوص عنهما في الفقرة الاولى من المادة المذكورة اذ ان التعدي

الواضح يتضمن عنصر العجلة بحد ذاته وعلى ذلك سار اجتهاد هذه المحكمة

فيكون هذا السبب مستوجبا الرد ايضا

مخالفة القانون للتناقض وتشويه مضمون المستندات بمناقضة المعنى الواضح

والصريح لنصوصها ذلك ان المحكمة قررت دعوة المميز بوجهها جوليت

للاستجواب ومن ثم شوهت هذا القرار عندما تجاهلت ذكره في قرارها المطعون

فيه

وحيث ان المميز لم يحدد حصرا النص الذي خالفته محكمة الاستئناف وقد

اعتبر تصرفها بتجاهل القرار الذي كانت قد اصدرته من نوع التشويه

وحيث اذا جارينا المميز فيما ذهب اليه فان مآخذه على القرار المميز برد

ضمن الفقرة 7 من المادة 708 وهي تنص على تشويه مضمون المستندات بذكر

وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح

لنصوصها وهي لا تنطبق على التصرف المشكو منه