18/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2000
- التاريخ
- 18/04/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
مخالفة
قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي لا سيما نص المادة 579 وما يليها
والتناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بند 2 و3 من المادة 708 أ م م
وذلك لعدم توافر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس اللذين يعطيان
الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة
وحيث تبين ان القرار المميز قد اعتبر ان المادة 579 قد اولت صراحة قاضي
صلاحية الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي عن الحقوق المشروعة وانه
عندما تكون الاشغال فيها على التسامح فانه يصبح تعديا على الحقوق
المشروعة بعد وضع حد للتسامح
وحيث ان صلاحية القضاء المستعجل في رفع التعدي الواضح على الحقوق او
الاوضاع المشروعة لا يستدعي توافر عنصري العجلة وعدم التعرض لاساس
النزاع المنصوص عنهما في الفقرة الاولى من المادة المذكورة اذ ان التعدي
الواضح يتضمن عنصر العجلة بحد ذاته وعلى ذلك سار اجتهاد هذه المحكمة
فيكون هذا السبب مستوجبا الرد ايضا
مخالفة القانون للتناقض وتشويه مضمون المستندات بمناقضة المعنى الواضح
والصريح لنصوصها ذلك ان المحكمة قررت دعوة المميز بوجهها جوليت
للاستجواب ومن ثم شوهت هذا القرار عندما تجاهلت ذكره في قرارها المطعون
فيه
وحيث ان المميز لم يحدد حصرا النص الذي خالفته محكمة الاستئناف وقد
اعتبر تصرفها بتجاهل القرار الذي كانت قد اصدرته من نوع التشويه
وحيث اذا جارينا المميز فيما ذهب اليه فان مآخذه على القرار المميز برد
ضمن الفقرة 7 من المادة 708 وهي تنص على تشويه مضمون المستندات بذكر
وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها وهي لا تنطبق على التصرف المشكو منه