28/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/2000
- التاريخ
- 28/03/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون سبب مشروع
-
حيث ان المادة 86
اذ تنيط بالقاضي المنفرد النظر في الدعاوي المتعلقة بعقود الايجار تتعلق
بالاختصاص الموضوعي فهي لا تحول دون الادعاء امام القضاء المستعجل متى
توافرت شروط تدخله المكرسة بنصوص خاصة ويختص للنظر فيه القاضي المنفرد
اصلا فيكون السبب المسند الى مخالفة هذه المادة مردودا
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول على سبيل التسامح
-
حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه مخالفته قواعد الاختصاص التي
كانت تمنع القضاء المستعجل من بت نزاع لا يتوافر عنصر العجلة فيه لان
الاشغال قد امتد على عشرات السنين وهي تعترض عليه في الوقت نفسه رفع يده
عندما يكون النزاع جديا والاشغال المتمادي يوفر هذا السبب لانه يشكل بدء
تنفيذ
وحيث ان بدء التنفيذ لا يمكن استخراجه في واقع الاشغال المتمادي لانه
استثناء على القاعدة العامة التي تفرض توافر سند خطي لاثبات عقد الايجار
والاستثناء لا يمكن الاستناد اليه لتعطيل مفهوم القاعدة العامة انما
لحصر تطبيقها متى توفرت الحالة الخاصة التي نص عليها القانون فلا بد
للاخذ بعد التنفيذ ان تكون قد رافقت الاشغال ظروف معينة اكد القرار
المطعون المميز على عدم توافرها بعد ان استعرض وقائع النزاع من جوانبه
كافة (سيما الافادات الصادرة عن بلدية غزير وعن المالك السابق) ليصف
اشغال المدعى عليه على انه على سبيل التسامح الذي يعود للمالك وضع حد له
في اي وقت ليستحيل الاشغال الى غصب يبرر تدخل القضاء المستعجل مهما
تراضى في الزمن بالاستناد الى الفقرة 2 من المادة 579 الواجبة التطبيق
فلا يكون قد خالف هذه المادة انما طبقها تطبيقا صحيحا فيرد السبب المدلى
به