الأحكام

30/01/1981

شورى حكم رقم : 117 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
117/1981
التاريخ
30/01/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سريان مهل المراجعة في دعاوى مسؤولية الدولة من جراء عدم تنفيذ الاحكام القضائية

-

بما ان المستدعي اودع وزارة المالية بتاريخ 22/4/969 الحكم الصادر عن مجلس الشورى بتاريخ 10/12/1968 للتنفيذ وبما ان وزارة المالية رفضت تنفيذ الحكم المشار اليه بموجب كتاب رقم 6663 تاريخ 19/8/1969 وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي ومحاميه تبلغا كتاب رفض التنفيذ هذا الاول بتاريخ 6/9/969 والثاني بتاريخ 14/10/1969 وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 20/10/1969 من وزارة المالية بمذكرة يؤكد فيها حقه بتنفيذ الحكم القضائي المذكور اعلاه ويطلب منها اعادة النظر في رفض تنفيذه. وبما ان هذه المذكرة هي وفاقا لاحكام المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة هي مراجعة ادارية مقدمة الى السلطة الصالحة ضمن مهلة المراجعة, فانه كان من شأنها قطع مهلة المراجعة وجعلها تسرى من جديد من تاريخ تبلغ القرار الصريح او تاريخ القرار الضمني الذي يمكن ان تقترن به تلك المراجعة. وبما ان المستدعي لم يتلق اي جواب من وزارة المالية خلال مدة الشهرين القانونية المحددة في المادة 58 من نظام مجلس الشورى, فيعتبر بالتالي سكوت الوزارة المذكورة مدة شهرين بمثابة قرار ضمني بالرفض . وبما ان مهلة شهري الطعن بقرار الرفض الضمني هذا انتهت بتاريخ 20/2/1970 وبما ان المراجعة الحالية المقدمة من المستدعي بتاريخ 23/2/972 تكون واردة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.