الأحكام

21/01/1981

شورى حكم رقم : 62 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
62/1981
التاريخ
21/01/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة القرارات الادارية المتضمنة ايقاف الموظف عن العمل.

-

وبما انه اذا كان يوجد مبدئيا قرارات تأديبية صرف عندما تتخذ تلك القرارات وفق احكام المادة 55 من نظام الموظفين وتتضمن احدى العقوبات المنصوص عليها بصورة حصرية في هذا النظام لانه ليس باستطاعة السلطة فرض عقوبات تأديبية اخرى عملا بالقاعدة الجزائية المطبقة في القانون التأديبي "لا عقوبة بدون نص (Nulla poena Singe lege) غير انه يوجد بعض القرارات الادارية التي بطبيعتها يطغي عليها الطابع التأديبي وتعتبر انها تحتوى على عقوبة تأديبية مغفلة (deguisee) لانها تهدف بالواقع عن ارادة زجرية ومعاقبة تصرف الموظف (القرار رقم 154 تاريخ 20/2/1980 بطرس العضم/الدولة وزارة الخارجية والمغتربين. وبما ان الايقاف عن العمل بدون راتب لمدة خمسة عشر يوما (عملا بالمادة 58 من نظام الموظفين) تعتبر بصورة عامة من التدابير الادارية الاحترازية التي يتخذها الرئيس التسلسلي للحفاظ على مصلحة الادارة ولحسن سير المرفق العام بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن كل ارادة زجرية غير ان هذا التدبير يشكل كما هي الحال في المراجعة الحاضرة عقوبة تأديبية مستقلة عندما يتضمن خلافا لكل نص التوقف عن العمل بدون راتب لمدة غير محدودة او يدل عن نية للمعاقبة وعن ارادة زجرية.

- حساب مهلة المراجعة بشأن القرارات التأديبية.

-

وبما ان المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند صدور القرارات المطعون فيها وتقديم المراجعة نصت على ان في القضايا التأديبية يقدم صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي. وبما انه يتبين ان المستدعي ابلغ قرار ايقافه عن العمل وعن التوقف عن دفع راتبه بتارخ 8/1/1969 كما ابلغ القرار رقم 421/1 تاريخ 13/1/1969 وقد تقدم بتاريخ 14/1/1969 بمراجعة ادارية الى وزير الصحة العامة تسجلت في قلم مستشفى طرابلس الحكومي بتاريخ 14/1/1969 تحت رقم 48 وبما ان مهلة المراجعة تسرى من جديد ابتداء من 14/3/1969 وذلك بعد انتهاء مهلة الشهرين المعطاة للادارة. وبما ان هذه المراجعة قدمت بتاريخ 7/5/1969 اي بعد انصرام المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوما وفق احكام المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المذكور اعلاه.