الأحكام

21/01/1981

شورى حكم رقم : 61 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
61/1981
التاريخ
21/01/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية قرار الاحالة على المجلس التأديبي العام للطعن امام مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 3772 تاريخ 9/8/1972 المتضمن احالته على المجلس التأديبي العام. وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يؤلف مبدئيا قرارا اداريا من شأنه الحاق الضرر وفي احكام المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة. وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل مبدئيا الطعن لانه يؤلف العناصر الاولية لاصول الملاحقة والغرض من تمكين المجلس التأديبي من البت في القضية المعروضة عليه, الا اذا كان قرار الاحالة هذا يؤلف عملا منفصلا (Acte detachable) كأتخاذه مثلا من قبل سلطة غير صالحة. وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحال هذه صادرا عن السلطة الصالحة وفق احكام المادة 58 فقرتها الاولى.

- مفهوم الاعمال التمهيدية غير القابلة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تمهد او تهيء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية. وبما ان الاعمال التمهيدية هي الاعمال التي تشمل جميع قرارات التحقيق والاصول قبل اتخاذ القرار النهائي ومن بين هذه الاعمال الادعاء امام لجنة ادارية ام قضائية او الاحالة امام مجلس تحقيق ام مجلس تأديب .