الأحكام

02/03/1987

شورى حكم رقم : 52 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
52/1987
التاريخ
02/03/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- استدراك دفع التأمين المفروض عند تقديم مراجعة الاعتراض على رسم الانتقال.

-

وبما ان المجلس توسع بتفسير الفقرة الثالثة من المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 واعتبر ان استدراك دفع التأمين يصلح عيب الاستئناف شرط ان يحصل هذا الاستدراك خلال المهلة المحددة للطعن. وبما انه وفق احكام المادة 40 المذكورة اعلاه يجب ان يعادل التأمين خمسة بالمئة من الرسوم المفروضة وليس من الرسوم المنازع بشأنها من قبل المستأنف . وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, اذا لم يدفع المستأنف كامل التأمين المتوجب والموازي خمسة بالماية من الرسوم المفروضة وليس من الرسوم المنازع بشأنها من قبل المستأنف ترد مراجعته شكلا.