الأحكام

15/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
115/2000
التاريخ
15/12/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القرار المنهي للخصومة القابل للطعن عن طريق النقض

-

حيث

ان استدعاء النقض موقع من محام وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن

القرار المميز والايصالات المثبتة لدفع الرسم وتعجيل التأمين الا انه

يقتضي معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه يقبل التمييز في المرحلة

التي وصلت اليها الدعوى

وحيث ان المادة 704 محاكمات مدنية تنص على انه تقبل الطعن بطريق النقض

القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة ما لم يرد

مخالف وقد حددت المادة 615 محاكمات مدنية القرارات التي تقبل الطعن

بطريق النقض قبل القرار المنهي للخصومة

وحيث ان القرار المطعون فيه قرر: رد طلب تدخل كم من محسن عكاري لعدم

الاختصاص ورد طلب تدخل داوود صليبا لعدم قانونيته وتصديق الحكم

الابتدائي لجهة صحة العقد واعتبار البائع ملزما بالتسجيل عند الدفع من

قبل المشتري وفقا لما ستحدده المحكمة لاحقا وشطب القيود المعددة في

الحيثية ما قبل الاخيرة عند التسجيل وفتح المحاكمة وتكليف الفريقين

مناقشة جواز تعديل الثمن

وحيث ان القرار المطعون فيه وان فصل في بعض نقاط النزاع الا انه لم ينه

الخصومة وان ما قضى به لم يقترن بالتنفيذ المعجل

وحيث انه لا يجوز بالتالي الطعن بالقرار المميز الا مع الحكم الذي تنص

المحاكمة به على ما تنص عليه المادة 615 محاكمات مدنية

وحيث انه بالنسبة الى طالبي التدخل المطلوب ابلاغهما استدعاء النقض فلا

مجال للنظر بالشق من القرار المميز الذي رد طلبهما في حالة الدعوى

الحاضرة لعدم ورود طعن بالقرار المميز من قبلهما

وحيث يكون التمييز مردودا في المرحلة التي وصلت اليها الدعوى لعدم

قابلية الطعن بالقرار المميز على حدة قبل الحكم النهائي من قبل الجهة

المميزة