الأحكام

24/03/1981

شورى حكم رقم : 477 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
477/1981
التاريخ
24/03/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية قرار التوصية الصادر عن هيئة التفتيش المركزي وقرار احالته من قبل المحافظ للطعن فيها عن طريق الابطال.

-

وبما ان مراجعة تجاوز حد السلطة تقدم طعنا في قرارات ادارية نافذة ومن شأنها الحاق الضرر, وبما انه يتبين ان قرار التوصية الصادر عن هيئة التفتيش المركزي قضى "بالعمل على تحصيل المبالغ المترتبة على المسؤولين عن الانهيار, والمبينين في تقرير المفتش السيد شعبان تاريخ 17/10/1970 وبما ان محافظ البقاع احال قرار التوصية المشار اليه بتاريخ 23/3/1971 الى رئيس بلدية زحله - معلقة راجيا الاطلاع والعمل على تنفيذ قرار التوصية وتحصيل المبالغ المترتبة على الاشخاص والمسؤولين...", وبما ان التدبيرين المشار اليهما اعلاه, ليس من شأنهما ترتيب اي موجب على ذمة المستدعي, كما انهما ليسا ملزمين لرئيس البلدية لا سيما ان المرجعين اللذين اتخذاهما ليسا سلطة تسلسلية رئاسية بالنسبة له, ويبقى عليه اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا, وهذا القرار يكون هو القرار النافذ الذي من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي والذي يمكنه المراجعة بشأنه امام القضاء. وبما انه لا مجال للاخذ بادلاء المستدعي ان الضرر المستقبلي الاكيد والمحدد هو بمثابة الضرر الحالي, بسبب انه لا يمكن التأكد سلفا من القرار الذي قد يتخذه رئيس البلدية بشأن التوصية الواردة اليه.