24/03/1981
شورى حكم رقم : 483 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 483/1981
- التاريخ
- 24/03/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية قرار مجلس الجمارك الاعلى الذي يتمتع بصفة تشريعية للطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة.
-
وبما انه ولئن كان للقرار رقم 472 المطعون فيه صفة التشريع الا انه يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة لعدم تصديقه من قبل المجلس النيابي وباعتباره صادرا عن سلطة ادارية هي مجلس الجمارك الاعلى بناء على قانون تفويض اقرته السلطة التشريعية وله قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر فتكون شروط المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم هذه الدعوى متوفرة في المراجعة الحاضرة.
- امكانية الطعن عن طريق الدفع في الاعمال الفردية التي ترتكز على عمل تنظيمي مخالف للقانون اصبح نهائيا.
-
وبما انه يحق لكل متضرر من عمل تنظيمي مخالف للقانون واصبح نهائيا ان يطعن في الاعمال الافرادية التي ترتكز عليه وان يطلب التعويض من جراء الضرر الذي يلحقه هذا العمل.