الأحكام

03/03/1981

شورى حكم رقم : 240 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
240/1981
التاريخ
03/03/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ بدء مهلة المراجعة بشأن مراسيم التخطيط

-

وبما انه يستنتج من مختلف احكام الباب الثاني من قانون الاستملاك المتعلقة بنزع الملكية الناشيء عن التخطيط ان مراسيم التخطيط تصبح نافذة وملزمة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلييتين ولصق نسخ عنها في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة وليس من تاريخ التبليغ كما هو الحال في شأن مراسيم الاستملاك التي توجب المادة الخامسة من قانون الاستملاك تبليغها. وبما ان مهلة المراجعة في شأن مراسيم التخطيط تبدأ والحالة ما تقدم من التاريخ التي تصبح فيه نافذة, اي من تاريخ نشرها وفقا لما هو مبين اعلاه, وفقا لاجتهاد المجلس منذ قراره رقم 1121 تاريخ 17/11/1964