الأحكام

15/01/1981

شورى حكم رقم : 34 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
34/1981
التاريخ
15/01/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح لاقامة الدعوى باسم الشركة المساهمة.

-

وبما انه يتبين من الرجوع للمادة 157 المعدلة انها من جهة تعطي مجلس الادارة كل الصلاحيات لانفاذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الاعمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه المألوف ..." ومن جهة ثانية تحصر صلاحيات رئيس مجلس الادارة (وعند الاقتضاء المدير العام او العضو المنتدب ) في تمثيل الشركة لدى الغير والقيام بانفاذ مقررات مجلس الادارة وبتسيير اعمال الشركة اليومية, والقيام بما يفوضه اليه مجلس الادارة من صلاحيات , مما يعني ان صلاحيات التقرير هي من اختصاص مجلس الادارة وان صلاحيات رئيس مجلس الادارة او المدير العام محصورة في تنفيذ مقررات مجلس الادارة الا فيما يتعلق بتسيير الاعمال اليومية التي يعتبر مفوضا بحكم القانون القيام بها دون الرجوع لمجلس الادارة. وبما ان اقامة الدعاوى امام مجلس شورى الدولة لا تعتبر من الاعمال اليومية المقصودة في المادة 157 الانفة الذكر بالنظر لنوعيتها ولما يترتب عليها من مسؤوليات معنوية ومادية. وبما ان صلاحيات تمثيل الشركة المنصوص عليها في المادة 157 الانفة الذكر او التي يمكن ان تفوض الى رئيس مجلس الادارة - مدير عام الشركة - من قبل مجلس الادارة هي نوع من الوكالة الغرض منها تمكين الشخص المعنوى من الظهور على المسرح القانوني وبصفتها هذه تعتبر من الاعمال التنفيذية ولا تشمل بالتالي صلاحية اتخاذ القرار باقامة الدعاوى التي تخرج عن نطاق الدعاوى التي يقتضيها تسيير الاعمال اليومية.