الأحكام

23/12/1981

شورى حكم رقم : 833 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
833/1981
التاريخ
23/12/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر المصلحة للطعن عن طريق الابطال في مرسوم تعيين قاض من غير طائفة المستدعي.

-

وبما انه بالنسبة للموظفين, اذا كان الاجتهاد يأخذ بالمفهوم الواسع للمصلحة فيقبل الابطال بشأن القرارات الفردية التي من شأنها الاضرار بوضع الموظف المسلكي الا ان هذه المصلحة تبقى غير متوفرة اذا ان الطعن يرمي الى ابطال تعيين موظف لا تتوفر في من تقدم بالمراجعة اهلية الحلول محله. وبما ان المادة 95 من الدستور نصت على ان تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة دون ان يؤول ذلك الى الاضرار بالمصلحة العامة. وبما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي 112/59 (قانون الموظفين) اكدت هذه القاعدة بقولها: "تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة 95 من الدستور". وبما ان هذه القاعدة تطبق في تعيين القضاة باعتبار ان انظمتهم تحيل على قانون الموظفين في كل الامور التي لم يرد بشأنها نص خاص في تلك الانظمة. وبما ان مراعاة التمثيل الطائفي التي تنص عليها المادة 96 معطوفة على المادة 95 من الدستور تعطي الادارة حق الاختيار في توزيع الوظائف بين الطوائف وان تقدير المصلحة العامة عند تطبيق النصوص المشار اليها, متروك لتقدير الادارة بما لها من سلطة استنسابية تمارسها تحت رقابة هذا المجلس . وبما انه عندما عمدت الادارة الى تعيين ثلاثين قاضيا متدرجا راعت اعتبارات التوزيع الطائفي وان المجلس لا يجد في تصرفها هذا على الوجه المبين اية اساءة او تحوير في استعمال السلطة لا سيما وان الناجحين الاثنين اللذين ينتميان الى طائفة المستدعي واللذين جرى تعيينهما بموجب المرسوم المطعون فيه كانا في مرتبة اعلى من مرتبته وانه بالتالي لم تكن تتوافر بالمستدعي اهلية الحلول محلهما. وبما ان المستدعي لا ينتمي الى ذات الطائفة التي ينتمي اليها سائر المعينين ولا تتوفر فيه بالتالي اهلية الحلول محلهم لان ذلك يؤدي الى الاخلال بالتوزيع الطائفي الذي اعتمدته الادارة فليس له بالتالي مصلحة في طلب ابطال التعيين المشار اليه. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم توفر المصلحة (يراجع بهذا المعنى قرار هذا المجلس - مجلس القضايا - رقم 167 تاريخ 27/4/78 - المراجعة 235/77 بدعوى ضاهر الغندور).