20/03/1980
شورى حكم رقم : 239 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 239/1980
- التاريخ
- 20/03/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الواجب توفرها في المراجعة المقدمة امام محكمة غير صالحة, لقطع مهلة المراجعة.
-
وبما انه تطبيقا للنص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 يجب ان تكون ذات الدعوى مقدمة من صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة وبوجه ذات الادارة المستدعى ضده. وبما ان الدعوى التي تقدم بها المستدعى امام القاضي المدني بطلب التعويض مقدمة ضد بلدية بيروت التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وكانت المراجعة الحاضرة مقدمة ضد الدولة فليس من شأن الدعوى المقامة امام القاضي المدني ضد بلدية بيروت ان تقطع مهلة المراجعة المقدمة ضد الدولة.