الأحكام

20/03/1980

شورى حكم رقم : 239 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
239/1980
التاريخ
20/03/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في المراجعة المقدمة امام محكمة غير صالحة, لقطع مهلة المراجعة.

-

وبما انه تطبيقا للنص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 يجب ان تكون ذات الدعوى مقدمة من صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة وبوجه ذات الادارة المستدعى ضده. وبما ان الدعوى التي تقدم بها المستدعى امام القاضي المدني بطلب التعويض مقدمة ضد بلدية بيروت التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وكانت المراجعة الحاضرة مقدمة ضد الدولة فليس من شأن الدعوى المقامة امام القاضي المدني ضد بلدية بيروت ان تقطع مهلة المراجعة المقدمة ضد الدولة.