03/02/1981
شورى حكم رقم : 140 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 140/1981
- التاريخ
- 03/02/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد اتعاب الخبير
-
وبما انه من الرجوع الى تقرير الخبراء يتبين انه تضمن صور للبرقيات المرسلة ومحاضر الكشوفات الحسية والاوراق الثبوتية والمستندات المثبتة وخريطة مصغرة لمراحل الانتاج ودراسة لم تقم بها اللجنة انما قدمها السيد آحو الى وزارة الاقتصاد. بالاضافة الى دراسة فنية تتعلق بصناعة الاوكسجين واسعاره ودراسة اخرى تتناول دراسة السياسة التجارية وحساب الارباح والخسائر. وبما ان قيمة الجهود المبذولة في وضع تقرير فني لا تقاس اصلا بعدد صفحاته وانما بمضمونه ومحتواه وخاصة بالدراسات والتحاليل والاستنتاجات العلمية التي يتوصل اليها المكلف بالمهمة لكونه خبيرا بموضوعها. وبما ان معظم التقرير الموضوع واكثر صفحاته اقتصرت على عملية وصفية لما تبينه اللجنة من ملفات ومستندات جاهزة, بالاضافة الى بعض الجهد في ترتيبها ودراسة بعضها. وبما ان المجلس بالنظر للجهود التي بذلتها اللجنة يحدد بدل اتعابها بمبلغ الفين ومئة ليرة بما فيه السلفة المعجلة.