22/03/1982
شورى حكم رقم : 198 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 198/1982
- التاريخ
- 22/03/1982
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاستئناف بقرارات لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل.
-
بما ان المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيرفض ان سنة 1959 المتعلق بضريبة الدخل تنص على انه "يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرفض شكلا يدفع هذا التأمين, مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف . وبما ان عدم ارفاق الاستئناف المرفوع الى مجلس الشورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات الايصال المثبت دفع كامل التأمين, اكان ذلك مع استدعاء الاستئناف ذاته ان خلال المهلة المحددة له, يجعل هذا الاستئناف مردودا شكلا. وبما ان التأمين الواجب دفعه تحت طائلة المراجعة شكلا هو اكثر من المبلغ المدفوع من الجهة المستأنفة. وبما ان الجهة المستأنفة لم تدفع كامل التأمين المتوجب وفق احكام القانون فتكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام.