الأحكام

22/03/1982

شورى حكم رقم : 201 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
201/1982
التاريخ
22/03/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تطبيق القوانين المتعلقة بتبديل الصلاحية.

-

بما ان البلدية تطلب رد المراجعة لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بهذه المراجعة كمرجع استئنافي عملا باحكام المادة 136 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 وبما ان المرسوم 15677/1964 الذي وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تعديل الرسوم البلدية قد الغى القانون السابق المتعلق بالرسوم البلدية وهو المرسوم الاشتراعي رقم 148/1942 الذي كان سائدا عند تقديم هذا الاستئناف وكان يجعل مجلس شورى الدولة المحكمة الاستئنافية لقرارات لجان الاعتراضات على الرسوم البلدية. وبما ان المادة 131 من قانون عام 1964 المار ذكره قد نصت على كيفية الاعتراض على الرسوم البلدية وبصورة خاصة لقد نصت المادة 136 منه على ان المجلس البلدي هو الذي اصبح المرجع الاستئنافي وعلى ان قراراته لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الطعن لدى مجلس الشورى بسبب مخالفة القانون دون اي سبب اخر. وبما ان القوانين المتعلقة بتبديل الصلاحية, والتي لا تتضمن صراحة او ضمنا نصا انتقاليا يبين كيفية تطبيقها على الدعاوى العالقة امام مختلف المحاكم ودرجاتها, لا تطبق على الدعوى التي صدر بشأنها حكم في الاساس ولئن كان قد استؤنف هذا الحكم ولم يبت قضاة الاستئناف نهائيا بالدعوى العالقة امامهم اذ انه عندما يصدر قاضي البداية حكمه في الاساس لا تبقى الامور كما كانت لو لم يلفظ هذا الحكم. وبما ان قوانين تبديل الصلاحية القضائية تطبق مبدئيا وفي الحال على الدعاوى المقامة او على الدعاوى التي ستقام, غير انها لا تطبق ولا يشمل نطاقها الدعاوى التي صدر بشأنها حكم في الاساس عند بدء تنفيذ هذه القوانين وبما انه لم يعد بالامكان تطبيق قانون تبديل الصلاحية القضائية على الدعاوى التي صدر بشأنها حكم بدائي في الاساس وتبقى محكمة الاستئناف التي استؤنف امامها هذا الحكم صالحة للنظر بالدعوى التي سبق ان اقيمت لان صلاحيتها تظل مستقرة منذ صدور الحكم البدائي في الحال هذه بقاء قانون الصلاحية القديم.

- في شرعية القرار المتضمن تجاوز سلطة محلية لحدودها الاقليمية.

-

وبما انه يتبين ان القرار رقم 294 المطعون فيه والمتضمن القاء الحجز على اموال الشركة المستدعية تحصيلا لرسوم سنة 1965 البالغة /35600/ ل.ل. اتخذ استنادا الى قرار لجنة الاعتراضات الصادر بتاريخ 2/2/1966 القاضي برد اعتراض الشركة على تكليفها برسم بلدي بدفع رسوم بلدية قيمتها /35600/ل.ل. وبما انه على فرض ان منشأات الشركة لم تدخل ضمن نطاق البلدية, ان القرار 294 المطعون فيه ليس من عداد الاعمال المعدومة او بحكم غير الموجود (Acte inexistant) لان القرار المتضمن انكار سلطة محلية لحدودها الاقليمية (competent ratione Loci) بتعديه على سلطة محلية اخرى يؤلف فقط مخالفة قانونية.

- اصول الاعتراض على الرسم البلدي.

-

وبما ان الجهة المستدعية تطعن في الواقع في قانونية تكليفها بالرسم لان القرار رقم 294 المطعون فيه والمتضمن القاء الحجز على اموال الشركة المستدعية اتخذ استنادا الى قرار لجنة الاعتراضات . وبما ان المادة 135 وما يليها من القانون المذكور قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسم البلدي فبموجب هذه الاصول تبحث التكليف وتفصل فيه لجنة الاعتراضات على الرسوم بالصورة البدائية وانه ما يعود لهذه اللجنة المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم البلدية هو بحث الرسوم والغرامات ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها ويحق للمكلف ان يستأنف قرار اللجنة امام المرجع الصالح الذي اصبح مجلس شورى الدولة. وبما ان الادلاء بعدم قانونية الرسم والغرامة وبالمبالغة بالرسم او بسقوطه بمرور الزمن او بصدور التكليف عن مرجع غير صالح لرفض الاعفاء من الرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ومن ثم في المراجعة الاستئنافية وليس من شأنها ان تجعل كل من القرارين المطعون فيهما عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيهما في حدة امام المجلس بمعزل عن الاعتراض ومن ثم الاستئناف على الرسم والغرامة.