22/03/1982
شورى حكم رقم : 202 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 202/1982
- التاريخ
- 22/03/1982
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صيغة ربط النزاع
-
وبما ان الشركة المستدعية تقدمت بتاريخ 21 ايلول سنة 1963 باستدعاء الى وزارة المالية تطلب بموجبه "تمديد مدة الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة مماثلة للمدة التي توقفت خلالها باعتبار ان سبب التوقف يعود لقوة قاهرة. وبما ان الشركة المستدعية تنكر في لائحتها الجوابية المؤرخة في 16/6/1967 بان الاستدعاء المؤرخ في 21/9/1963 يشكل ربطا للنزاع لانه موجه الى رئيس ضريبة الدخل وليس للوزير المختص ولم ترفق خلافا لاقوالها صورة عن هذا الكتاب . وبما انه ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد الوطني رقم 479/5 تاريخ 2/7/1966 الموجه الى مجلس الوزراء ان الشركة المستدعية تقدمت بتاريخ 21/9/1963 من وزارة المالية باستدعاء تطلب فيه تمديد مدة الاعفاء من دفع ضريبة الدخل لمدة مماثلة للمدة التي توقفت خلالها باعتبار ان سبب التوقف يعود لقوة قاهرة خارجة عن ارادتها وارادة الادارة. وبما ان الطلب الذي تقدمت به الشركة المستدعية للمرة الاولى في 21/9/1963 يؤلف ربطا للنزاع لان ربط النزاع لا يخضع لصيغة معينة فهذا الطلب المقدم الى المرجع الصالح والمبينة فيه مطالب الشركة صاحبة العلاقة بوضوح من شأنه ان يؤدي الى صدور قرار ضمني بالرفض يربط بالتالي النزاع.
- المبادىء المطبقة من قبل قاضي الضريبة بشأن القرار المسبق.
-
وبما ان قاضي الضريبة عندما تعرض عليه مشكلة تتعلق بالقرار المسبق, يطبق عليها ذات المبادىء التي يطبقها القاضي الاداري, فيعبر سكوت المرجع المالي, المختص حيال طلب يرمي الى تخفيض الضريبة او الاعفاء منها بمثابة رفض ضمني يطعن فيه كما في القضايا الادارية. وبما ان القرار الضمني بالرفض , يعتبر, في حال سكوت الادارة, صادرا بانقضاء شهرين على استلامها الطلب اي بتاريخ 22/11/1963 حسبما نصت عليه المادة 58 من المرسوم الاشتراعي 119/1959 الذي تقدم الاستدعاء في ظل احكامه وقد كررت مآلها المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/6/1975 وبما ان قاعدة القرار الضمني بالرفض هي مطلقة وصارمة, فمهلة الشهرين التي يعتبر القرار صادرا بانقضائها لا تقبل القطع او التمديد لاي سبب كان وتطبق الاصول التي تفرض على السلطة المختصة, قبل البت بالطلب , استشارة او تدخل مراجع اخرى, وتعتبر حاصلة حتى في حال عدم اجراء الاستشارات التي فرضها النص . وبما ان المراجعة التي تقدمت بها الشركة المستدعية بتاريخ 9/1/1967 تكون واردة بعد انقضاء المدة المحددة الطعن في قرار الرفض الضمني الصادر بتاريخ 22/11/1963 وبما ان قرار الرفض الضمني الناجم عن سكوت الادارة على استدعاء ربط النزاع الذي تقدمت به الشركة الى وزارات المالية والاقتصاد الوطني والتصميم العام بتاريخ 3/11/1966 ليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة مجددا لانه ليس سوى تأكيد لقرار الرفض الضمني السابق.
- اصول الاعفاء من الضريبة.
-
وبما ان المادة الثانية من قانون 5 شباط 1954 تنص على انه: "يتم الاعفاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي مجلس التصميم والانماء الاقتصادي وموافقة وزير المالية. وبما انه يبدو من اقوال الشركة المستدعية ان طلبها بالتمديد اقترن بموافقة جميع الادارات المختصة الا انه يتضح من افادة وزارة المالية ان مجلس الوزراء لم يوافق على التمديد المذكور. وبما انه يظهر من احكام المادة 2 المذكورة اعلاه انه كي يتحقق الاعفاء المطلوب لا بد من صدور عمل قانوني معين هو مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما ان موقف وزارة الاقتصاد والمال والتصميم كسلطات يقتضي اخذ رأيها, لا تأثير له على الموضوع ما دام ان القانون لم يول الوزراء سلطة التصرف بالاعفاء ام عدمه ام بتمديد الاعفاء بل اناط الامر برئيس الدولة الذي عليه ان يتبع شكلا معينا للاعفاء فلا بد اذن ان يتحقق الرفض من رئيس الدولة حتى يمكن التفكير بحيث ما اذا كان الرفض في محله القانوني ام لا.