الأحكام

31/03/1982

شورى حكم رقم : 218 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
218/1982
التاريخ
31/03/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
صادر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالقرار الاداري الفردي.

-

بما انه صدر عن اللجنة البلدية القائمة باعمال المجلس البلدي لبلدية بيروت القرار رقم 231 تاريخ 6/6/972 الذي قضى باعطاء موظفي البلدية الذين هم في الخدمة بتاريخ صدوره واستفادوا سابقا من ضم خدمات موقتة غير متقطعة ادوها في البلدية الى خدمات لاحقة في الملاك الدائم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة موقتة في فئتهم الحالية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للتدرج. وبما ان محافظ مدينة بيروت تنفيذا للقرار الانف الذكر اعطى المستدعي بقراره رقم 3537 تاريخ 6/9/972 درجتي تدرج عن خدماته الموقتة السابقة ويسرى مفصولها اعتبارا من تاريخ هذا القرار. وبما ان المستدعي يدعي ان مفعول درجتي التدرج المذكورتين يجب ان يسرى اعتبارا من تاريخ 8/5/958 تاريخ استفادته من ضم خدماته الموقتة الى خدماته. وبما ان وضع المستدعي الاداري والمالي - فيما خص موضوع هذه المراجعة قد تحدد بشكل فردي بالقرار رقم 3537 تاريخ 6/9/972 الذي لم ينص على اي مفعول رجعي لاعطاء الدرجتين المذكورتين وبالتالي فان مراجعة المستدعي تكون بمثابة طعن بهذا القرار. وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 27/6/973 هي بمثابة مراجعة ادارية في شأن القرار المذكور الذي نفذ, حسب قول المستدعي بوجهها الذي لم ينفه المستدعي في الشهر التالي لصدوره. وبما ان هذه المذكرة قد وردت بعد انقضاء مهلة الطعن بالقرار رقم 3537 واقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للاول ولم يكن من شأنها وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/959 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة, فتح باب المراجعة من جديد. وبما ان المذكرة الثانية التي قدمها المستدعي تبعا للاولى ليس لها عملا باحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/959 اية قيمة قانونية. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون لما سبق مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.