الأحكام

04/02/1980

شورى حكم رقم : 108 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
108/1980
التاريخ
04/02/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
خير، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تعيين الخبراء لدى مجلس شورى الدولة.

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب تعيين خبير زراعي لاحصاء وتخمين الاضرار الزراعية التي لحقت بها خلال احداث سنة 1958 المسلحة واعلان ان الدولة مسؤولة عنها وملزمة بها وحفظ حقها بتعيين الاضرار التي تطالب بها الى ما بعد اجراء التحقيق المطلوب وتدلي من جملة ما تدلي به جوابا على طلب الدولة برد المراجعة شكلا لعدم سبقها بمذكرة ربط نزاع بان مراجعتها تستند الى نص المادة 56 من قانون مجلس الشورى الذي يخول كل صاحب علاقة ان يطلب الى رئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من الاعضاء ان يعين في حالة العجلة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس . وبما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تشير الى حالة العجلة في جمع الاثار المادية خوفا من زوالها وتمهيدا لتقديم المراجعة بالاستناد اليها لدى هذا المجلس . والنص المذكور لا يتعلق بتحقيق مسبق لجميع عناصر نزاع قضائي ولا سيما العناصر القانونية التي يعود بحثها والتحقق منها بالصورة النزاعية عندما تكون المراجعة القضائية قائمة حسب الاصول. وبما انه يقتصر نطاق نص المادة 56 المذكورة كما سبق لرئاسة مجلس شورى الدولة ان بينته في اكثر من قرار سابق لها على تكليف الخبير لاجل معاينة فنية بحتة في حالة العجلة. وبما ان موضوع هذه المراجعة هو اذن حسبما اوضحته الجهة المستدعية المطالبة باعلان مسؤولية الدولة وبالتالي اعلان حقها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها دون المطالبة بهذا التعويض وتحديده ودون سبقها بمذكرة ربط نزاع.