الأحكام

21/04/1980

شورى حكم رقم : 314 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
314/1980
التاريخ
21/04/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة مخاصمة الدولة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بصاحب الترخيص من جراء توقيفه عن البناء.

-

بما ان المستدعي قدم مراجعته بوجه الدولة اللبنانية وبلدية حارة حريك وهو يطالبهما بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بنتيجة توقيفه عن البناء. وبما ان قرار توقيف المستدعي عن البناء صادر عن رئيس بلدية حارة حريك وفقا للصلاحيات المعطاة له بموجب قانون البناء. وبما ان لا علاقة للدولة بالقرار المشكو منه فتكون هذه الاخيرة غير صالحة للخصومة ويقتضي بالتالي اخراجها من المحاكمة والسير بالمراجعة بوجه البلدية.

- مهلة المراجعة القضائية في دعوى القضاء الشامل.

-

بما ان المستدعي يشكو من القرار الصادر عن رئيس بلدية حارة حريك رقم 39 تاريخ 11/3/1971 القاضي بتوقيفه عن متابعة البناء وقد تبلغ هذا القرار بتاريخ 16/3/71 وبما ان المراجعة المقدمة من المستدعي والمتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الذي الحقه به القرار الصريح رقم 39 الصادر عن رئيس بلدية حارة حريك تدخل ضمن اطار القضاء الشامل ويطبق بشأنها الاصول المبينة في المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعدلة بموجب قانون 27/7/1967 التي تنص على ما يلي: "ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه." وبما ان القرار المشكو منه والمسبب للضرر بحسب الادعاء هو القرار الفردي الصريح رقم 39 الذي تبلغه المستدعي بتاريخ 16/3/1971 وبما ان المستدعي الذي لم يطعن بالقرار المذكور ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 59 من نطام المجلس يكون قد فقد حقه بتقديم هذه المراجعة ويقتضي بالتالي ردها شكلا.