02/06/1980
شورى حكم رقم : 488 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 488/1980
- التاريخ
- 02/06/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- علاقة مراجعة تصحيح السن بالطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد.
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال رفض الادارة - الاخذ بتصحيح سنه الوارد في قرار قاضي الاحوال الشخصية في بيروت رقم 1121 تاريخ 25/11/970 وبالتالي اعادته للخدمة الفعلية مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية او التعويض عليه بمبلغ قيمة الرواتب وملحقاتها وذلك لان مرسوم احالته على التقاعد - حسب قوله بالذات - مبني على واقعة خاطئة. وبما ان المراجعة الحالية ترمي والحالة هذه الى ابطال مرسوم احالة المستدعي على التقاعد فهي بالتالي مراجعة طعن بهذا المرسوم. وبما ان المرسوم المذكور رقم 912 تاريخ 2/4/971 ابلغ من المستدعي ونفذ اعتبارا من اول تموز 971 وانتهت مهلة شهري مراجعة الابطال او القضاء الشامل في شأنه منذ اول ايلول 1971 وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 17/12/971 والتي لها صفة المراجعة الادارية المنصوص عليها في المادتين 59 و60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) لم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة المنقضية لانها من جهة قدمت بعد انصرام مهلة المراجعة المذكورة ومن جهة ثانية لان الجواب عليها جاء رفضا ضمنيا مؤيدا للقرار الاول المتمثل في مرسوم الاحالة على التقاعد المذكور.
- شروط قطع مهلة المراجعة.
-
وبما ان المادتين 59 و60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) المتوافقتين مع المادتين 69 و71 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/975 قد حددتا حصرا الحالات التي تفتح او تنقطع فيها مهل المراجعة وانه ليس بينها مبدأ المساواة فان ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة في غير محله القانوني.