17/04/1980
شورى حكم رقم : 307 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 307/1980
- التاريخ
- 17/04/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توفر قوة القضية المحكوم بها.
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرارين الصادرين الاول عن المجلس التأديبي لقوى الامن الداخلي بتاريخ 21/9/1962 والثاني عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بتاريخ 21/9/1962 تحت رقم 323 وبما انه يتبين من اقوال الطرفين انه سبق للمستدعي ان تقدم بمراجعة لدى هذا المجلس بتاريخ 20/10/1962 ترمي الى ابطال قرار المجلس التأديبي لقوى الامن الداخلي الصادر في 21/9/1962 والقاضي بصرفه من الخدمة والى ابطال القرار رقم 323 تاريخ 21/9/1962 الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي والمبني على قرار المجلس التأديبي المذكور. وبما ان مجلس شورى الدولة اصدر بنتيجة المراجعة المقدمة في 20/10/1962 القرار رقم 744 تاريخ 30/6/1964 وقد ورد فيه ما يلي: "حيث انه يتبين من الملف التأديبي ان جميع الاجراءات القانونية قد روعيت في احالة المستدعي الى المجلس التأديبي وفي تأليفه وفي التحقيق والحكم..." وبما انه يتبين مما ورد اعلاه ان المستدعي اثار في مراجعته المقدمة في 20/10/1962 والتي صدر بنتيجتها القرار رقم 744 المذكور عدة نقاط تتعلق جميعها بمخالفة القانون. وبما ان المستدعي يدلي في مراجعته الحاضرة بعدة اسباب هي: - عدم شرعية تأليف المجلس التأديبي, تشكيل المجلس خلافا للقانون احالته على المجلس من دون شكوى من رؤسائه, فرض اكثر من عقوبة عليه, عدم مراعاة حقوق الدفاع - تتعلق جميعها بمخالفة القانون. وبما ان القرارات التي تصدر عن القضاء الاداري والمتعلقة بالقضاء الشامل او تلك التي ترد مراجعة ابطال عمل اداري لها قوة القضية المحكمة النسبية (Effet relatif de la chose jugee) وتتميز فقط بقوة القضية المطلقة (Effet absolu) القرارات التي تقضي بابطال الاعمال الادارية لان الابطال له مفعول تجاه الجميع (Erga Omnes) اي تجاه الاشخاص الذين لم يكونوا فرقاء او ممثلين في المراجعة. وبما انه ولئن كان مجلس شورى الدولة قد اصدر بعد القرار رقم 744 المشار اليه عدة قرارات تقضي جميعها بابطال قرار المجلس التأديبي لقوى الامن الداخلي المطعون فيه والقرار رقم 323 الصادر عن المدير العام تنفيذا له غير انه يتبين ان الفقرات الحكمية لجميع هذه القرارات حصرت مفعول تلك القرارات بالمستدعين فقط (القرار رقم 1147 تاريخ 27/6/1967 والقرار رقم 1148 والقرار رقم 1149 تاريخ 28/6/1967 والقرار رقم 1167 و 1168 تاريخ 30/6/1967 والقرار رقم 1428 تاريخ 16/12/1966 والقرار رقم 8 تاريخ 17/1/1972) حيث ورد ما يلي: "ابطال القرار الصادر عن المجلس التأديبي بتاريخ 21/9/1962 فيما يتعلق بالمستدعين وابطال القرار رقم 323 الصادر بذات التاريخ عن المدير العام لقوى الامن الداخلي فيما يتعلق بالمستدعين......" (يراجع على سبيل المثل القرار رقم 1149 تاريخ 28/6/1967 بدعوى فريد حسن ورفاقه) وبما ان القرار رقم 744 المذكور اصبح مبرما (Irrevocable) بانقضاء جميع مهل طرق المراجعة العادية وغير العادية بشأنه. وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة الحاضرة بسبب قوة القضية المحكمة الناتجة عن القرار 744 المشار اليه.