الأحكام

17/03/1980

شورى حكم رقم : 212 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
212/1980
التاريخ
17/03/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توفر الصفة والمصلحة في طالب الابطال بصفته مواطنا او رئيس بلدية سابق.

-

وبما ان مراجعة الابطال ليست مراجعة تقدم للدفاع عن شرعية الاعمال الادارية بشكل مطلق. وبما انه لا مجال للاخذ بالصفة السابقة التي كان يتمتع بها المستدعي كرئيس لبلدية قبيع, من اجل اثبات صفة الادعاء الحالية في شأن من الشؤون الادارية التي تداولها ابان ممارسته لمهام رئاسة بلدية قبيع فضلا عن ان صفة المستدعي الاولى انتهت بانتهاء المهام التي كان يتولاها في البلدية المحلولة. وبما ان الادلاء من جهة اخرى بالمواطنية القبيعية لا تكفي هي الاخرى لتوفر الصفة اللازمة للادعاء, اذا لم يثبت المستدعي وجود اية مصلحة مباشرة او اي ضرر قانوني قد مسه القرار المطعون فيه, الذي يتضمن تعيينا في الجهاز الاداري للبلدية ولا يشكل في اي حال من الاحوال اي عب ء اضافي, ضرائبي او غيره, على مواطني البلدة والمستدعي واحد منهم. وبما ان لا تتوفر في المستدعي في المراجعة الحاضرة الصفة والمصلحة اللازمتين للادعاء, ويقتضي بالتالي ردها.