الأحكام

17/03/1980

شورى حكم رقم : 213 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
213/1980
التاريخ
17/03/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول وفاة احد الخصوم على المراجعة غير الجاهزة للحكم.

-

وبما انه يستفاد من احكام المادة 57 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 انه اذا توفي احد الخصوم فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل بالنزاع ويعطى قراره اذا كانت المراجعة جاهزة للحكم, اما اذا كانت المراجعة غير جاهزة للحكم فعلى مجلس شورى الدولة ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وباستطاعة صاحب العلاقة اذا اراد تصحيح الخصومة اثناء هذه المدة لمتابعة سير المحاكمة. وبما ان المراجعة تعتبر جاهزة للحكم (en etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء مهلة الخمسة عشر يوما ليتمكن الفرقاء من تقديم الملاحظات عليهما.