26/05/1980
شورى حكم رقم : 444 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 444/1980
- التاريخ
- 26/05/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول المداعاة باسم البلدية.
-
بما ان المادة 100 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/977 تنص على ما يلي: "يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة. "لرئيس السلطة التنفيذة القيام بالقضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي القرار المشار اليه اعلاه". وبما ان تقديم المراجعة الحالية لا يعتبر من الاجراءات التحفظية ولا من القضايا المستعجلة, فانه يستلزم قرارا من المجلس البلدي يخول رئيس السلطة التنفيذية في البلدية القيام به. وبما انه رغم اثارة الدولة في جوابها على استدعاء المراجعة هذه النقطة فان البلدية في اجوبتها لم تقدم ما يثبت وجود قرار من المجلس البلدي بهذا المعنى. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة من قبل رئيس البلدية على الوجه المبين تكون مقدمة من غير ذى صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .