الأحكام

09/06/1987

شورى حكم رقم : 108 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
108/1987
التاريخ
09/06/1987
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
خير، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية التخطيط الملحوظ بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني للطعن بسبب تجاوز حد السلطة.

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي لابطال التخطيط الملحوظ بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني الوارد في المحضر رقم 25 تاريخ 16/7/1975 وبما ان المادة 11 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/962 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ صدور القرار موضوع المراجعة والتي جاءت تؤيدها المادة 12 من قانون التنظيم المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/983 تنص على ان التصاميم وانظمة المدن تصبح نافذة بالمصادقة عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, مما يعني انه لا قوة تنفيذية لتلك التصاميم وانظمة المدن طالما بقيت مجرد تصاميم وانظمة ملحوظة ولم تقترن بالمصادقة عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما انه من الثابت من اقوال المستدعي بالذات انه حصل على رخصة بناء في العقار رقم 585 - ضبيه بالرغم من وجود القرار المطعون فيه مما يدل على ان الادارة نفسها لم تقر باي قوة تنفيذية للقرار المذكور. وبما ان المادة 105 من قانون مجلس شورى الدولة تنص على انه: "لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر....". وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد لهذا السبب . دون الحاجة للتعرض لبقية الاسباب .