27/05/1980
شورى حكم رقم : 468 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 468/1980
- التاريخ
- 27/05/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تعليل قرارات لجان الاستملاك ومدى رقابة مرجع النقض .
-
بما ان الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك اوجبت على لجان الاستملاك تعليل قراراتها. وبما ان الاجتهاد قد استقر على ان فقدان التعليل او عدمه هو الذي يشكل سببا من اسباب النقض وليس النقص في التعليل او عدم كفايته. وبما انه يتبين من نص القرار المطعون فيه ان اللجنة الاستئنافية اوضحت ان اللجنة الجزائية قد اعتمدت مساحة العقار سببا للتفاوت في التخمين وانه كان عليها انطلاقا من هذا المبدأ ان لا تفرق بين اصحاب العقارات الملاصقة او المجاورة. وبما ان اللجنة الاستئنافية استنادا لمبدأ عدم التفريق بين اصحاب الحقوق المشابهة الذي اوردته في حيثيات قرارها المطعون فيه والى ما اشارت اليه من كون العقارات 660 و655 التي جرى تخمينها بسعر اعلى مجاورة وملاصقة للعقار 656 موضوع الدعوى قامت بتخمين المتر المربع من مساحة العقار 656 المذكور بمبلغ /750/ ل.ل وهو المبلغ المعتمد ايضا من قبل اللجنة البدائية في تخمينها للعقار 660 المجاور. وبما ان تقدير ما اذا كانت العقارات المجاورة لعقار الجهة المستدعى عليها تتمتع بمركز جغرافي افضل او بشكل هندسي صالح للبناء او بمواجهة على الشارع ... او ما الى ذلك من عناصر مادية, يعود كله للجنة الاستئنافية ولا يقع تمحيصه تحت رقابة مجلس شورى الدولة كمرجع للنقض . وبما انه بالاستناد الى ما تقدم تكون اللجنة الاستئنافية قد عللت قرارها, وانه اذا كان هناك من نقض او عدم كفاية في التعليل, فان ذلك لا يشكل سببا من اسباب النقض .
- الاختلاف بين ما ورد في حيثيات القرار وفي الفقرة الحكمية لجهة تحديد التعويض كسبب من اسباب النقض .
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه اورد في حيثياته ان مبلغ التعويض هو /108000/ل.ل. في حين قضى في الفقرة الحكمية ان المبلغ الواجب اداؤه هو /109000/ل.ل. الامر الذي يشكل خطأ ماديا وسببا للنقض . وبما ان الاختلاف بين ما ورد في حيثيات القرار لجهة تحديد التعويض وبين ما ورد في الفقرة الحكمية يشكل بالفعل خطأ ماديا يعود امر تصحيحه الى اللجنة ذاتها التي اصدرت القرار وهو بالتالي لا يشكل سببا من اسباب النقض التي نص عليها القانون مما يقتضي رد هذا السبب .