الأحكام

19/02/1980

شورى حكم رقم : 186 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
186/1980
التاريخ
19/02/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التبليغ الذي تسري معه مهلة المراجعة القضائية ضد قرار اداري.

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار رقم 183/1 تاريخ 21/7/1972 الذي قضى بتسريحه من العمل لدى وزارة الزراعة. بما انه يتبين من اوراق ملف المراجعة ومن اقوال الطرفين بالذات ان القرار المطعون فيه عرض على المستدعي لتبلغه وذلك بتاريخ 28/7/972 ولكن المستدعي رفض التبليغ وانقطع عن العمل. وبما ان رفض التبليغ عندما يكون ثابتا هو بمثابة التبليغ ويعطى كل مفاعيل التبليغ القانونية لجهة بدء سريان مهلة المراجعة. وبما ان ادعاءات المستدعي تبريرا لرفض التبليغ بقوله انه رفض لانه يريد ان يعرف قبل ذلك اسباب تسريحه او بقوله ان التبليغ لم يكن على الوجه القانوني لانه لم تترك له نسخة القرار الكاملة, هي غير جدية ولا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار ولانه لا داعي قانونا لترك لصاحب مصلحة نسخة قرار يرفض هو تبلغه. وبما ان المستدعي يكون والحالة هذه قد تبلغ على وجه صحيح قرار تسريحه من الخدمة موضوع المراجعة الحاضرة بتاريخ 28/7/1972 وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 8/1/973 تكون والحالة هذه واردة بعد انقضاء المهلة القانونية المشار اليها اعلاه. وبما انه يقتضي, تبعا لذلك, رد المراجعة في الشكل وعدم التطرق الى باقي النقاط المثارة لعدم الفائدة.