الأحكام

25/02/1981

شورى حكم رقم : 198 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
198/1981
التاريخ
25/02/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تطبيق مهل المراجعة ضد قرار قضائي.

-

وبما ان الحق لتقديم مراجعة ضد قرار قضائي محدد نهائيا يوم صدور هذا القرار اذ ان طرق المراجعة (Voies de recours) حسبما يمارس هذا الحق والمهل (delais) الممنوحة لاجل هذه الغاية لاصحاب العلاقة هي من العناصر الجوهرية للحق المذكور. لذا في حال تعديل القانون, ان طرق المراجعة والمهل المعطاة لممارسة هذه الطرق تبقى سارية المفعول وفق التشريع المعمول به تاريخ صدور المطعون فيه ما لم يوجد في التشريع الجديد نص صريح يخالف هذا المبدأ. وبما ان القانون الصادر عام 1964 والذي كان ساري المفعول عند تقديم المراجعة لم يتضمن اي نص صريح يفرض تطبيق احكامه من حيث مهلة الاستئناف على القرارات التي صدرت في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 48/1942 المذكور. وبما ان لا تأثير والحال هذه للقانون الصادر 1964 المار ذكره على المراجعة الحاضرة بشأن المهلة التي يجب ان يستأنف خلالها قرارات لجان الاعتراضات على الرسوم والصادر في ظل احكام تقضي بان مهلة الاستئناف امام مجلس شورى الدولة هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ. وبما ان التشريع الواجب التطبيق في هذه القضية, بالرغم من ابلاغ القرار المستأنف وتقديم الاستئناف في ظل قانون ينص على ان مهلة الاستئناف هي شهر من تاريخ التبليغ, هو القانون المعمول به تاريخ صدور القرار المطعون فيه لان النظام ومفاعيل الحكم لا تتوقف على عمل خارجي لاحق.

- صلاحية مجلس شورى الدولة في الاعتراضات على الرسوم البلدية.

-

بما ان البلدية تطلب رد المراجعة لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بهذه المراجعة كمرجع استئنافي عملا باحكام المادة 136 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 وبما ان المادة 131 من المرسوم 15677 المار ذكره قد نصت على كيفية الاعتراض على الرسوم البلدية وبصورة خاصة لقد نصت المادة 136 من القانون الجديد الصادر سنة 1964 على ان مجلس الشورى لم يعد مرجعا استئنافيا لقرار اللجنة البلدية بل ان المجلس البلدي هو الذي اصبح المرجع الاستئنافي وعلى ان قرار المجلس البلدي لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الطعن لدى مجلس الشورى بسبب مخالفة القانون دون اي سبب اخر. وبما ان مجلس شورى الدولة اصبح بموجب قانون الرسوم الصادر سنة 1964 غير صالح للفصل في المراجعة الحاضرة باعتبار ان القوانين المتعلقة بالصلاحية تطبق فورا على القضايا التي لا تزال قيد النظر. وبما انه صدر بتاريخ 5 آب سنة 1967 المرسوم الاشتراعي رقم 68 المتعلق بالرسوم البلدية واصبح بموجبه مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية عملا بالمادة 151 منه. وبما ان المادة 153 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على ان الاستئنافات التي لا تزال عالقة امام المجالس البلدية بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى مجلس شورى الدولة. وبما ان المراجعة الحاضرة اصبحت بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 السارية المفعول من صلاحية مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لقرارات لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.