24/11/1981
شورى حكم رقم : 739 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 739/1981
- التاريخ
- 24/11/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- 1- شروط قبول الاستئناف المقدم طعنا بقرارات لجان الاعتراض على الضرائب .
-
بما ان المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل تنص على ما يلي= "......يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالماية من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا. يدفع هذا التأمين, مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة وضمن المهلة المحددة للاستئناف . وبما ان الشركة المستأنفة لم تدفع الخمسة بالماية بل تصرح في استدعائها انه بالنظر لكون التعديل موضوع الاستئناف لم يؤد الى توجب اية ضريبة لان موازنة الشركة تظهر عجزاكما يتبين من صورة الاعلام.... وان الغاية من هذا الاعتراض البت بمبدأ قانوني ليس الا فعليه ان الرسم المنصوص عنه في المادة 98 لا يترتب على هذا الاستئناف . وبما ان عدم ارفاق الاستئناف المرفوع الى مجلس شورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع كل التأمين, اكان ذلك مع استدعاء الاستئناف ذاته او خلال المهلة المحددة, يجعل هذا الاستئناف مردودا شكلا. وبما ان القول بان التعديل موضوع الاستئناف لم يؤد الى توجب اية ضريبة لأن موازنة الشركة تظهر عجزا لا يحول على الاطلاق دون تطبيق نص خاص يتعلق بالانتظام العام اذ ان المشترع فرض كشرط اساسي لقبول الاستئناف شكلا ان يقدم هذا الاستئناف ضمن مهلة معينة وان يدفع التأمين الموازى لخمسة بالماية من مقدار الضريبة المعترض عليها بصرف النظر عن عجز المكلف وعن ميزانيته وعما اذا كان قرار مجلس شورى الدولة القاضي بفسخ قرار اللجنة لم يبدل شيئا من وضع المكلف المالي.