الأحكام

29/04/1983

شورى حكم رقم : 224 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
224/1983
التاريخ
29/04/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
صادر، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة ضد القرارات الادارية واصولها.

-

بما ان المستدعي نال شهادة الهندسة من معهد انديانا للتكونولوجيا في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 6/6/959 وتقدم منذ ذلك التاريخ بطلبات عدة الى وزارة الاشغال العامة والنقل لمنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة وفقا لاحكام المادتين 2 و6 من قانون مزاولة مهنة الهندسة الصادر بتاريخ 22/1/1951 وبما انه يتبين من ملف المراجعة ومن اقوال الطرفين ان لجنة المهندسين الخاصة قامت بدرس هذه الطلبات واتخذت قرارات تقضي بعدم الموافقة على اعطاء الاذن المطلوب وذلك بتواريخ مختلفة منها 29/1/960 و31/5/968 و7/6/972 وجاءت كلها تؤكد قرار الرفض الاول المتخذ في 29/1/1960 وبما انه بتاريخ 7/2/961 صدر عن وزير الاشغال العامة والنقل القرار رقم 103/1 المتعلق بعدد من حاملي شهادات الهندسة ومنهم المستدعي وهو يتضمن رفض منحهم الاذن بمزاولة مهنة الهندسة على اساس الشهادة التي يحملها كل منهم. وبما ان القرار المذكور هو قرار اداري فردي نافذ وضار لم يطعن به المستدعي خلال مهلة الشهرين القانونية. وبما ان مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 21/12/71 لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة من جديد وفاقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/959 والمادة 69 من قانون مجلس شورى الدولة المنشور بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/975 التي تنص على انه "اذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر نتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول". وبما ان اقدام المستدعي بوجهها على درس طلبات المستدعي المتكررة باعادة النظر بامر منحه الترخيص المذكور لا يفتح باب المراجعة من جديد باعتبار ان نتيجة هذا الدرس جاءت مؤيدة للقرار الاول القاضي برفض الترخيص له. وبما ان المذكرة تكون مقدمة خارج المهلة القضائية. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 6/4/972 والمبنية على المذكرة تاريخ 21/12/971 تكون واردة خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا لهذا السبب .