29/04/1983
شورى حكم رقم : 223 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 223/1983
- التاريخ
- 29/04/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بالقرارات الادارية في مجال تصحيح سن الموظفين.
-
بما ان المستدعي يعتبر ان مراجعته مقدمة ضمن المهلة لانه بعد ان استحصل على حكم بتصحيح قيده بتاريخ 21/11/969 تقدم بتاريخ 27/1/70 من مدير عام الجمارك بكتاب طلب فيه الاخذ بتصحيح قيده هذا وان الادارة عرضت الامر على مجلس الخدمة المدنية الذي افتى بتاريخ 4/4/970 بحق المستدعي الاستفادة من هذا التصحيح لانه لا يعتبر تصحيحا للسن بل تصحيحا للقيد, وانه تأيد رأي مجلس الخدمة المدنية هذا بقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 1/7/970 وان كل هذه الوقائع اوقعته في جهالة مما يجب عليه عمله. وبما انه ثابت , وبصرف النظر عما اذا كان للكتاب الذي رفعه المستدعي لمدير عام الجمارك بتاريخ 27/1/970 صفة مذكرة ربط النزاع ام لا, ان نص احالة المستدعي على التقاعد قد نفذ اعتبارا من 1/7/970 وانه كان على المستدعي في احسن الاحوال الطعن به خلال مهلة انتهت في 1/11/1970 وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي لوزير المالية بتاريخ 14/1/972 تكون قد قدمت بعد انقضاء مهلة المراجعة بشأن نص التعيين وان القرار بشأنها جاء مؤيدا القرار السابق, وانه بالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة من جديد. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة سندا لهذه المذكرة تكون مقدمة بدورها خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.