الأحكام

14/05/1983

شورى حكم رقم : 254 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
254/1983
التاريخ
14/05/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ضرورة بيان النقاط القانونية في استدعاء المراجعة.

-

بما ان الفقرة الثانية من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة تفرض ان يذكر المستدعي استدعائه: موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي اكتفى بالقول ان القرار الضمني موضوع المراجعة مخالف للقانون دون اي بيان للنقاط القانونية المبني عليها هذا القول. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون بالشكل المقدمة فيه غير قابلة للنظر ويقتضي ردها لهذا السبب .

- شروط تصحيح سن موظفي سرية الاطفاء في بلدية بيروت .

-

وبما انه يمكن على سبيل التوضيح ليس الا اضافة ما يلي: - ان المادة 19 من نظام سرية الاطفاء الصادر بالقرار رقم 136 تاريخ 28 آذار 1957 تنص على ما يلي: "تطبق على رجال الاطفاء الاحكام القانونية التي تطبق على موظفي الدولة بشأن تصحيح السن". - تنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين على ما يلي: "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول آذار من عام 943 مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها". - ان المستدعي هو نقيب في سرية اطفاء بيروت واستحصل بتاريخ 17/5/971 على قرار من القاضي المنفرد في بيروت يقضي بتصحيح سنه واعتباره من مواليد 1919 - ان تصحيح سن المستدعي بموجب القرار المحكي عنه هو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المذكورة, الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف .