الأحكام

03/05/1983

شورى حكم رقم : 226 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
226/1983
التاريخ
03/05/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم سماع المراجعات بصدد المراسيم الصادرة بالاستناد الى بعض النصوص

-

بما ان المستدعي يقر صراحة بان تعيينه في ملاك وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 12556 تاريخ 16/4/63 قد تم بعد خدمة مؤقتة اداها في دوائر الادارة لمدة سبع سنوات دون انقطاع. وبما انه يتبين من اقوال المستدعى بوجهها التي لم يعارضها المستدعي رغم تبلغه لها ان مرسوم تعيينه المشار اليه مبني على القانون المنشور بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962. وبما ان المستدعي اورد صراحة في مراجعته ان الادارة لم تعمد عند تعيينه في الملاك الدائم - اي عندما اصدرت المرسوم رقم 12556 تاريخ 16/4/63 - الى اعتبار خدماته المؤقتة كخدمات فعلية وبالتالي ضمها الى خدماته اللاحقة بل اقدمت على دفع تعويض صرف له عن تلك الخدمات بلغ 816 ليرة لبنانية فيكون طلبه موضوع المراجعة والايل الى ضم خدماته المؤقتة بمثابة طعن بمرسوم تعيينه المذكور. وبما ان المادة السادسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/67 تنص على انه "لا تسمع اية مراجعة تقدم بصدد المراسيم الصادرة سندا لاحكام مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بموجب المرسومين رقم 10833 تاريخ 9/10/62 ورقم 15702 تاريخ 6/3/64 مهما كانت العيوب التي تعزى للمراسيم المذكورة." وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه غير قابلة للسماع ويقتضي ردها لهذا السبب . - اي ضم الخدمات السابقة المؤداة في الملاك المؤقت الى الخدمات المؤداة في الملاك الدائم انما تتم بموجب نصوص خاصة كتلك الواردة في المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15341 الصادر بتاريخ 5/2/64 وليس كما يدعي المستدعي استنادا للمبادىء القانونية العامة.