29/12/1983
شورى حكم رقم : 544 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 544/1983
- التاريخ
- 29/12/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الصفة والمصلحة الواجب توفرهما لقبول مراجعة الابطال
-
بما ان المراجعة ترمي الى ابطال قرار رئيس بلدية جبيل الصادر بتاريخ 3/8/970 والقاضي بالموافقة للجنة مهرجانات جبيل باقامة الحفلات في المنطقة الاثرية في جبيل. وبما انه وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. وبما ان المستدعي يدعي بقيام مصلحته في حقه المكتسب الناتج عن القرار رقم 45 الصادر في 18/2/970 عن مجلس بلدية جبيل والذي يقرر حصر اقامة الحفلات بلجنة مهرجانات بيبلوس . وبما انه من مراجعة هذا القرار يتبين ان المجلس البلدي في جبيل قد وافق "مبدئيا" على ان يرفع هذا القرار الى المراجع المختصة ومنها المديرية العامة للآثار للاقتران بالموافقة وفقا للاصول". وبما ان سلطة الوصاية لم توافق على القرار رقم 45 تاريخ 18/2/970. وبما ان المادة 65 من قانون البلديات تنص على ان قرارات المجلس البلدي لا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بتصديق سلطة الوصاية. بما انه لا تترتب اية حقوق الا عن القرارات الادارية التي لها صفة النفاذ. وبما انه والحالة هذه لا يكون قد ترتب اي حق مكتسب للجنة مهرجانات بيبلوس يحصر فيها حق اقامة الحفلات في نطاق قلعة جبيل وبالتالي لا يكون لطلب المستدعية اي سند قانوني للطعن بالقرار رقم 3074 تاريخ 3/8/1970. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لهذا السبب .