الأحكام

03/05/1983

شورى حكم رقم : 229 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
229/1983
التاريخ
03/05/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المراجعة الادارية ومفعولها على سريان مهلة المراجعة القضائية

-

بما انه جوابا على طلب مساعدة الوفاة الذي تقدم به المستدعي صدر عن تعاونية موظفي الدولة قرار صريح بالرفض تبلغه المستدعي في احسن الاحوال بتاريخ 4/2/1971 وهو التاريخ الذي يقول المستدعي انه تقدم فيه من التعاونية بطلب اعادة نظر في قرار الرفض المذكور. وبما ان طلب اعادة النظر هذا هو المراجعة الادارية التي تنص عليها المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة (وهو يماثل نص المادة 70 من قانون المجلس الحالي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434/75) والتي تتضمن: "اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وكذلك اذا تقدم بمطالبته في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني, ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة". وبما ان طلب اعادة النظر الآنف الذكر اقترن بجواب رفض ضمني بتاريخ 4/4/71 وانقضت مهلة المراجعة في شأنه بتاريخ 4/6/71 ولم يقدم المستدعي مراجعته بشأنه ضمن هذه المهلة. وبما ان جواب الرفض الصريح الذي يقول المستدعي انه تبلغه بتاريخ 2/10/70 يكون قد جاء بعد انقضاء مهلة الطعن ومؤيدا قرار الرفض الضمني الانف الذكر وبالتالي لم يكن من شانه فتح باب المراجعة من جديد وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59. وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 27/11/1971 باسم مذكرة ربط النزاع هي في الواقع المراجعة الادارية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 59 الانفة الذكر التي تتضمن ما يلي: " اذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة " مراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام " الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار " الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول. وبما ان هذه المذكرة لم يكن والحالة هذه من شأنها فتح باب المراجعة من جديد وبما ان المراجعة الحاضرة المبنية على هذه المذكرة تكون بدورها مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.