الأحكام

30/12/1985

شورى حكم رقم : 317 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
317/1985
التاريخ
30/12/1985
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة بالنسبة للاجراء.

-

حيث ان المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 تنص على ما يلي: "يقدم طلب التعويض (تعويض الصرف للاجراء) الى وزارة المالية بواسطة الوزارة المختصة في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة". وحيث يتبين ان الجداول التي قدمتها الادارة تدل على ان خدمة المستدعي انتهت في تشرين الثاني سنة 1968 وذلك خلافا لادعاء المستدعي بانها انتهت في تشرين الثاني سنة 1969 والذي بقي دون اثبات . وحيث ان طلب تعويض الصرف , على فرض انه قدم فعلا وفي التاريخ المبين على مذكرة ربط النزاع, يكون قد قدم بعد انتهاء مهلة السنتين المشار اليها في المادة 73 الانفة الذكر ويكون حق المستدعي بالتعويض الذي يطالب به قد سقط بانقضاء المهلة المذكورة وتكون المراجعة مستوجبة الرد.