25/03/1985
شورى حكم رقم : 181 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 181/1985
- التاريخ
- 25/03/1985
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول المراجعة المقدمة من عدة مستدعين
-
بما انه يشترط لقبول المراجعة المقدمة من عدة مستدعين ان يكونوا في ذات الوضع القانوني بالنسبة للنص المطعون فيه وان لا يستلزم البت بالمراجعة درس وضع كل منهم على حدة الامور غير المتوافرة في المراجعة الحاضرة وبالتالي ووفق الاجتهاد يقتضي اعتبارها مقدمة من المستدعي الاول ومستوجبة الرد بالنسبة لبقية المستدعين.
- صفة ومصلحة نقابة الصيادلة للادعاء
-
وبما ان استدعاء المراجعة المقدم من نقابة الصيادلة مقدم من النقيب دون اي تفويض خاص من قبل مجلس النقابة فانه يكون مقدما من غير ذي صفة وبالتالي مستوجبا الرد عملا باجتهاد المجلس المستر في هذا الشأن. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 التي قدمت المراجعة في ظل احكامها والمماثلة في نصها لنص المادة 106 من قانون هذا المجلس المرعي الاجراء تنص على انه "لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه" الامر الذي لم يقم به المستدعون رغم اثارة الدولة له في لائحتها الجوابية على المراجعة, مما يجعل المراجعة مستوجبة الرد ايضا لهذا السبب .