الأحكام

21/05/1982

شورى حكم رقم : 293 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
293/1982
التاريخ
21/05/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بالقرار الاداري عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة

-

بما ان القرار موضوع المراجعة هو عبارة عن كتاب موجه من وزير الصحة العامة الى النيابة العامة في بيروت بتاريخ 1971/01/23 يعلمها فيه ان المستدعي الدكتور عبد الله عيتاني استحصل على ترخيص من وزارة الصحة برقم 3938 تاريخ 1970/08/21 يجيز له شراء مختبرات بيروت الطبية, على ان يتقيد بالقوانين المرعية الاجراء, الا انه خلافا لهذا الترخيص تبين لوزارة الصحة ان المختبر المذكور يدار بواسطة اشخاص غير مستوفين الشروط القانونية باسم الدكتور عيتاني وان هذا الاخير متغيب عن لبنان, وان اجازة الشراء المعطاة للدكتور عيتاني لا توليه حق استثمار وادارة مختبر طبي لان ادارة الاعمال المختبرية مناطة بمن يحمل شهادة الاختصاص المحددة بقانون المهن الطبية الصادر بتاريخ 1946/12/11 وانه (اي المستدعي) غير مستوف الشروط الفنية التي تخوله اجراء تحاليل طبية, وعلى ضوء هذه الوقائع يطلب الوزير تكليف النيابة العامة اقفال المختبر المشار اليه واحالة المخالفين على القضاء وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وبما انه يتبين من الكتاب الآنف الذكر ان تدبير الاقفال, وهو الذي يرمي اليه المستدعي من وراء مراجعته الى ابطاله قد ترك الى النيابة العامة حق اتخاذه على ضوء ما يتبين لها من صحة الوقائع المسندة الى المستدعي, ولا يرتدي بالتالي اية صفة من صفات النفاذ المطلوبة لجعل القرار الاداري قابلا للطعن. وبما ان القرار موضوع المراجعة ليس من شأنه ايقاع الضرر بالمستدعي طالما ان تدبير الاقفال اذا اتخذ فسيكون من قبل النيابة العامة وبعد التحقيقات التى تجريها. وبما انه بالاضافة لما تقدم تبين من الملف الاداري ان النيابة العامة اعادت المعاملة ومن ضمنها القرار المطعون فيه الى وزارة الصحة العامة بناء على طلب هذه الاخيرة ولم تتخذ بالتالي اي تدبير بحق المستدعي. وبما انه لا تتوفر والحالة هذه في التدبير موضوع المراجعة الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 105 من القانون المتضمن نظام مجلس شورى الدولة المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 فيقتضي رد المراجعة لهذا السبب .