الأحكام

06/10/1986

شورى حكم رقم : 138 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
138/1986
التاريخ
06/10/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استئناف القرارات المتعلقة بضريبة الاملاك المبنية

-

بما ان المادة 91 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962 تنص على ما يلي: على المكلف الذى يستعمل حقه في الطعن, وفقا لاحكام المادة 90 ان يدفع في صندوق الخزينة المختص تحت طائلة رد الطعن شكلا, تأمينا نقديا يعادل 5% (خمسة بالماية) من مقدار الضريبة او الغرامة موضوع القرار المطعون فيه. وبما ان مهلة الطعن امام مجلس شورى الدولة هي شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام عملا بالفقرة الثانية من المادة 90 من القانون المذكور. وبما ان عدم ارفاق الطعن المرفوع لمجلس شورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع التأمين, اكان ذلك مع استدعاء الطعن ذاته او خلال المدة المحددة له, يجعل هذا الطعن مردودا شكلا. وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على التوسع بتفسير المادة 91 المذكورة اعلاه واعتبر ان استدراك دفع التأمين يصلح عيب الطعن شرط ان يحصل هذا الاستدراك على الاقل خلال مهلة الطعن وبما ان المستأنف قدم مراجعته بتاريخ 1973/09/06 ولم يدفع حتى الان التأمين المنصوص عليه في المادة 91 المار ذكرها وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا