الأحكام

11/03/1986

شورى حكم رقم : 59 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
59/1986
التاريخ
11/03/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، بركات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالقرارات الادارية.

-

بما ان المستدعي يطلب اعطاءه درجة واحدة تطبيقا للفقرة أ من المادة الثالثة من المرسوم رقم 13789 تاريخ 1963/09/09 التي تنص على ما يلي:" يمكن للمستخدمين عند تعيينهم الاستفادة من درجة واحدة في رتبتهم حسب تقدير اللجنة الادارية. " وبما ان المستدعي عين بموجب القرار رقم 167 تاريخ 1965/12/31 بصفة مساح درجة سادسة. وبما ان افادة المستدعي من الدرجة الاضافية على فرض ان له حقا بها كان يجب ان يتم في نص التعيين ذاته في الدرجة الخامسة بدلا من السادسة. وبما ان التعيين في الدرجة السادسة بدلا من الخامسة يشكل قرارا صريحا بالرفض كان للمستدعي ان يطعن فيه خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه اياه او تنفيذه. وبما ان طلب المستدعي افادته من الدرجة الاستثنائية يشكل بالواقع طعنا بالقرار الذي عينه. وبما ان مذكرة ربط النزاع والمراجعة المقدمتان خلال سنة 1972 تكونان واردتين بعد انقضاء مهلة الطعن القانونية.